كتاب أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (اسم الجزء: 1)

يجزه عن فرضه، وكذلك هذا فيمن فاتته صلاة من الصلوات الخمس، لا يعرفها بعينها، فإن عليه أن يصليها كلها، ينوي كل واحدة منها عن فرضه، وقد زعم بعضُ من ينتسب إلى مذهب الشافعي رحمه الله أنه قد يمكنه استدراك الفائت من فرضه بأن يصلي أربع ركعات، يجهر في الأوليين منها ويقعد في الثانية ويتشهد، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يصلي الثالثة ويقعد فيها ويتشهد، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يقوم إلى الرابعة فيصليها ويقعد للتشهد والصلاة، ثم يسلم، فتكون الثالثة كزيادة ركعة، بالشك على الفريضة إن كان الفائت صبحا، والرابعة كذلك زيادة ركعة، بالشك على فرضه إن كان مغربا ويكون تمام الأربع عن سائر الفرائض أيتها فاتته. وهذا لا يصح عند أكثر أصحاب الشافعي على مذهبه، ولكنه قد يتوجَّه على مذاهب بعض فقهاء العراق فإنه قال: إذا فاتته صلاة يوم وليلة صلى ركعتين للفجر وثلاثا المغرب وأربعا تجزئه عن أيتها كانت من الصلوات الثلاث، وذلك لأنه لم يراع التعيين في الفائتة إنما راعى الصفة فيها.
فأما موضع النيات فإنها تختلف، منها ما تجب المحاذاة بها للعمل الذي ينوي له كالصلاة والطهارة. ومنها ما يجوز تقديمها على العمل كالصيام. ومنها ما يتضمن النية جملة أفعال متفرقة ينتظمها اسم واحد، فتنوب النية الواحدة عنها كلها وقد تتأخر نية التعيين عن وقت إنشاء الإحرام، ثم يصرفه إلى ما أحب من الحج والعمرة مفردا لكل واحدة منها أو جامعا بها بينهما. وقد يقع في بعض الأعمال على إبهام، ثم يقع التعيين لموضعها فيما بعد، كمن عليه كفارتان من قتل نفس وظهار

الصفحة 114