كتاب أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (اسم الجزء: 2)
حقوق، وكان الفيء له يصرفه حيث يشاء، فعلى أي وجه حصل ف يده لم يكن يجب عليه الامتناع منه.
فأما المسلمون فإنه كان إذا أهدوا له هدية قبلها، وأثابهم/ عليها.
الصفحة 1286
2804