كتاب أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (اسم الجزء: 2)
(38) (باب زكاة الغنم)
318/ 1454 - وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على المائتين إلى الثلاثمائة ففيهما ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُّها.
ولا تخرج في الصدقة هَرِمَة، ولا ذات عَوَار، ولا تَيس إلا ما شاء المصدِّق.
وما كان من خَلِيطَين، فإنهما يَتَراجَعَان بالسَّويَّة.
ولا يُجمع بين مُتَفِّرِقٍ، ولا يُرَّق بين مُجتمِع، خشية الصدقة.
الصفحة 775
2804