كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فأراد أن يبول، فأتى دمثًا في أصل جدار، فبال، ثم قال: "إِذَا أرادَ أحدُكُمْ أَنْ يبولَ، فليرتَدْ لِبولهِ مَوضِعًا" (¬1).
وذكر العقيلي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره البول في الهواء (¬2).
في إسناده أبو الفيض يوسف بن السفر، قال فيه البخاري: منكر الحديث.
وقال فيه أبو حاتم: ضعيف شبه المتروك.
أبو داود عن حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت رجلًا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله (¬3).
الرجل هنا هو الحكم بن عمرو الغفاري، ذكر ذلك ابن السكن.
ورواه أبو داود أيضًا من حديث أشعث بن عبد الله عن الحسن عن ابن مغفل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يبولنَّ أحدُكُمْ فِي مستحمِّهِ، ثُمَّ يغتسلُ فِيهِ" (¬4).
ولم يسمعه الأشعث من الحسن، وروي موقوفًا على عبد الله بن مغفل.
ومن مراسيل أبي داود عن عيسى بن ازداد عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا بالَ أحدُكُمْ فلينثرْ ذَكَره ثَلاثًا" (¬5).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3).
(¬2) لم نره في النسخة المطبوعة من الضعفاء للعقيلي، ورواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (7/ 2620).
(¬3) رواه أبو داود (28).
(¬4) رواه أبو داود (27).
(¬5) لم نره في تحفة الأشراف.

الصفحة 127