كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لاَ يتوضأنَّ رَجلٌ مِنْ طعامٍ أَكَلَهُ حلَّ لَهُ أَكلَهُ" (¬1).
في إسناد هذا الحديث عمرو بن أبي المقدام وهو ضعيف جدًا، ولا يثبت الحديث.
وذكر البزار أيضًا من حديث عبد الرحمن بن غنيم الأشعري قال: قلت لمعاذ بن جبل: هل كنتم توضؤون مما غيّرت النار؟ قال: نعم إذا أكل أحدنا طعامًا غيّرته النار غسل يديه وفاه فكنا نعد هذا وضوءًا (¬2).
في إسناده الحسن بن يحيى الخشني عن خليفة بن عبد الله، والحسن ضعيف جدًا.

باب إذا توضأ ثم شك في الحدث
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وجدَ أحدُكُمْ فِي بطنِه شَيئًا، فأشكلَ عَليهِ أَخرَجَ منهُ شَيئًا أَمْ لاَ، فَلا يخرجنَّ منَ المَسجدِ حتَّى يسمعَ صوتًا أو يَجِدَ رِيحًا" (¬3).

باب الوضوء لكل صلاة، ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء
الترمذي، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ لكل صلاة طاهرًا، أو غير
¬__________
(¬1) رواه البزار (293 كشف الأستار).
(¬2) رواه البزار (291 كشف الأستار) كذا في المخطوطة خليفة بن عبد الله وفي كشف الأستار خليفة بن عتبة.
(¬3) رواه مسلم (362).

الصفحة 149