كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

يروي عن أبي بكر وعبادة أحدهما أبو عبد الله ما له صحبة، والآخر عبد الله له صحبة، مع جعلهما واحدًا عند البخاري، والترمذي وأبي حاتم وابنه وابن عبد البر، وغيرهم، بل القوي أنه واحد مشهور بالنسبة مختلف في اسمه كاد أن يكون صحابيًا لقدومه المدينة بعد وفاة المصطفى بليال - صلى الله عليه وسلم -، وما رأيناه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في حديث واحد، تفرد بلفظ سمعت سويد بن سعيد عن حفص، وسويد فيه مقال، وما هو بالحجة، أضر بآخره وشاخ وربما يلقن.
16 - وذكر في الباب الذي قبله حديث معاذ في زكاة البقر لمسروق عنه، ولم يلقه.
وذكر ذلك عن ابن عبد البر، فما قال ابن عبد البر، إلا أنه متصل، والذي رماه بالانقطاع ابن حزم ثم استدرك بعد وقال: فمسروق بلا شك أدرك معاذًا وشاهد أحكامه نقيبًا، وتفتى زمن عمر، فيقول بعد: إن مسروقًا سمع من معاذ، وإنما أقول ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان، الحمل على الوصل كرأي مسلم والجمهور، أو القول لم يثبت سماع هذا من هذا كرأي ابن المديني والبخاري، ولا يقولون إنه منقطع، قلت: بل رأيهما دال على انقطاع.
17 - حديث ستر وجه المرأة، فيه خالد بن دُريك ما سمع من عائشة.
قلت: وخالد مجهول وعنه سعيد بن بشير.
¬__________
16 - أبو داود 1577، 1578، 3039، الترمذي 633، النسائي (5/ 25). وابن ماجة 1803.
17 - قال الذهبي في الميزان (1/ 630): رواه أبو داود بمعناه.

الصفحة 15