كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
وعن المغيرة بن شعبة قال: وضأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، فمسح على الخفين وأسفله (¬1).
هذا منقطع الإسناد والذي قبله صحيح.
أبو داود، عن ثوبان قال بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتَّساخين (¬2).
العصائب هي العمائم، التساخين هي الخفاف، ذكر ذلك أبو عبيد.
وذكر الدارقطني عن علي قال: انكسر أحد زندي، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمسح على الجبائر (¬3).
يرويه عمرو بن خالد الواسطي ولا يصح.
وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الجبائر (¬4).
يرويه أبو عمارة، محمَّد بن أحمد بن السري وهو ضعيف جدًا.
قال: ولا يصح مرفوعًا.
باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء
الترمذي، عن عائشة قالت: كان للنبي- صلى الله عليه وسلم - خرقة يتنشف بها بعد الوضوء (¬5).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (165).
(¬2) رواه أبو داود (146).
(¬3) رواه الدارقطني (1/ 226 - 227).
(¬4) رواه الدارقطني (1/ 205).
(¬5) رواه الترمذي (53) وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم.
الصفحة 180
421