كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
هذا يرويه سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث.
وعن معاذ بن جبل قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه (¬1).
وهذا أيضًا يرويه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف، ذكر ذلك الترمذي وهو خرج هذا الحديث، وقال: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء.
باب من توضأ مرة مرة أو أكثر، ومن ترك لمعة، وفي تفريق الوضوء والانتضاح، وقدر ما يكفي من الماء، وما ينحدر من الإسراف في الوضوء، وما يقال بعده، وفضل الطهارة والوضوء
البخاري، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة (¬2).
وقد وصف الوضوء في طريق أخرى، وأنه عليه السلام أخذ غرفة للمضمضة والاستنشاق، ثم أخذ لكل جارحة غرفة (¬3).
وعن عبد الله بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين (¬4).
مسلم، عن أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا (¬5).
وذكر أبو أحمد من حديث عمرو بن فائد أبي علي البصري الأسواري،
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (54).
(¬2) رواه البخاري (157).
(¬3) رواه البخاري (140).
(¬4) رواه البخاري (158).
(¬5) رواه مسلم (230).
الصفحة 181
421