كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
وعن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يعيد الوضوء والصلاة (¬1).
وحديث عمر بن الخطاب وأنس بن مالك أصح إسنادًا وأجل؛ لأن في حديث خالد بقية بن الوليد، وقد تكلم فيه ولا يحتج به.
في المراسيل عن العلاء بن زياد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اغتسل فرأى لمعة على منكبه لم يصبها الماء، فأخذ خصلة من شعر رأسه فعصرها على منكبه، ثمَّ مسح يده على ذلك المكان (¬2).
وقد أسند هذا عن العلاء عن رجلٍ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأسند أيضًا من حديث أنس وعائشة، والصحيح مرسل أبي داود، وحديث أنس وعائشة ذكرهما الدارقطني وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى (¬3).
مسلم، عن ميمونة ووصفت غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: ثمَّ تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. وسيأتي بكماله إن شاء الله تعالى (¬4).
النسائي، عن الحكم بن سفيان الثقفي عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال: هكذا ووصف شعبة نضح به فرجه (¬5).
اختلف في إسناد هذا الحديث وفي اسم الصاحب، ويقال أبو الحكم بن سفيان.
وأصح الأسانيد فيه إسناد النسائي هذا.
قال النسائي: نا إسماعيل بن مسعود، نا خالد بن الحارث، عن شعبة،
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (175).
(¬2) انظر تحفة الأشراف (13/ 330) وسيأتي (ص 201 الهامش رقم 2).
(¬3) سيأتي (ص 201 الهامش رقم 2).
(¬4) سيأتي (ص 197 الهامش رقم 4).
(¬5) رواه النسائي (1/ 86).
الصفحة 184
421