كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم عن أبيه (¬1): كذا قال الترمذي عن البخاري أن هذا الإسناد أصح أسانيد هذا الحديث، ذكر ذلك في كتاب العلل.
وقال عبد الرزاق في مصنفه إذا توضأ وفرغ أخذ كفًا من ماء فنضح به فرجه (¬2).
رواه عن معمر عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن أبيه، كذا قال الترمذي عن البخاري عن سفيان بن الحكم، أو الحكم بن سفيان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وذكر الترمذي في كتابه بإسناد ضعيف عن أبي هريرة فيه الحسن بن علي الهاشمي (¬3).
وذكر البزار من حديث زيد بن حارثة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل عليه السلام فعلمه الوضوء، فلما فرغ أخذ حفنة من ماء فنضح بها فرجه (¬4).
هذا يرويه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف عندهم.
وقد روي أيضًا من طريق رشدين بن سعد يسنده إلى زيد بن حارثة وهو ضعيف عندهم كذلك.
وذكر أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار قال: حدثنا أحمد بن حازم الغفاري، أخبرنا عبد الله بن محمَّد بن سالم، حدثني حسين بن زيد بن علي، عن الحسن بن زيد بن الحسن عن أبيه عن الحسن بن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أفضل لموضع سجوده ماء حتى يسله على مواضع السجود.
¬__________
(¬1) رواه النسائي (1/ 86).
(¬2) رواه عبد الرزاق (586).
(¬3) رواه الترمذي (50).
(¬4) ورواه أيضًا أحمد (4/ 161) وابن ماجه (462) والطبراني في الكبير (4657).
الصفحة 185
421