كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

المَساجِدِ، وانتظارِ الصَّلاةِ بعدَ الصلاةِ، فذلكُمُ الرِّباطُ، فذَلكُمُ الربّاطُ، فذَلكُمُ الرّباطُ" (¬1).

باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ، وأكله ومشيه، ومجالسته، وكم يكفي من الماء، واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله، وصفته، والتستر
مسلم، عن أبي سعيد الخدري، قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على باب عتبان، فضرب به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَعجَلْنا الرّجُلَ" فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يُعْجَلُ عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا الماءُ مِنَ الماءِ" (¬2).
وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ على رجل من الأنصار، فأرسل إليه، فخرج ورأسه يقطر، فقال: "لَعلّنا أعجلناكَ" فقال: نعم يا رسول الله، فقال: "إِذا أُعجلْتَ أَوْ أقحطتَ، فَلا غُسلَ عَليكَ وَعَلَيكَ الوُضوءَ" (¬3).
وعن أبي بن كعب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: في الرجل يأتي أهله ثمَّ لا يُنْزِلُ، قال: "يَغسلُ ذَكَرهُ ويتوضّأُ" (¬4).
وقال البخاري: "يَغسلُ ما مَسَّ المرأةَ مِنهُ، ثُمَّ يتوضأُ وَيصلِّي" (¬5).
¬__________
(¬1) رواه مالك (1/ 135).
(¬2) رواه مسلم (343).
(¬3) رواه مسلم (345).
(¬4) رواه مسلم (346).
(¬5) رواه البخاري (293).

الصفحة 189