كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

وزاد عن زيد بن خالد فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبي بن كعب فأمره بذلك (¬1).
ولمسلم من حديث عثمان في هذا: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
وقال الترمذي: إنما كان الماء من الماء في أول الإِسلام، ثمَّ نسخ بعد ذلك (¬3).
أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا قعدَ بينَ شعبِها الأَربع، وَألزَقَ الختانَ بِالختانِ، فَقدْ وجَبَ الغُسلُ" (¬4).
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذا جَلسَ بَيْنَ شُعبها الأربعَ، ثُمَّ جهدها، فَقدْ وَجبَ الغسلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" (¬5).
الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا جاوزَ الختانُ الخِتانَ فقدْ وجبَ الغُسلُ" (¬6).
قال: هذا حديث حسن صحيح. كذا قال أبو عيسى في هذا الحديث حسن.
ورواه من حديث الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة (¬7).
وقال في كتاب العلل: قال البخاري: هذا الحديث خطأ إنما يرويه
¬__________
(¬1) رواه البخاري (179 و 292).
(¬2) رواه مسلم (347).
(¬3) انظر تحفة الأحوذي (1/ 366).
(¬4) رواه أبو داود (216).
(¬5) رواه مسلم (348).
(¬6) رواه الترمذي (109).
(¬7) رواه الترمذي (108).

الصفحة 190