كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلًا.
وقال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمَّد، سمعت في هذا الباب شيئًا؟ قال: لا.
وذكره الترمذي من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، وقال حديث حسن صحيح، ولم يقل في علي شيئًا وأكثر الناس يضعفه.
وروى ابن وهب هذا الحديث عن الحارث بن نبهان، عن محمَّد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل ما يوجب الغسل، فقال: "إِذَا التقَى الخِتانانِ، وغابَتِ الحشفةُ وجَب الغُسلُ أَنزلْ أَمْ لَمْ يُنزِلْ".
وقع في هذا اللفظ في المدونة وهو إسناد ضعيف جدًا، والصحيح حديث مسلم.
الترمذي عن علي قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المذي فقال: "مِنْ المذيِّ الوُضوءُ، ومِنْ المَنِي الغُسلُ" (¬1).
رواه من حديث يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي وقال: حديث حسن صحيح.
أبو داود، عن حصين بن قبيصة، عن علي، قال: كنت رجلًا مذاءً، فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، قال: فذكرت ذلك للنبي- صلى الله عليه وسلم -، أو ذُكر له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَفعلْ، إِذا رأيتَ المَذِيّ فاغسلْ ذكرَكَ وتَوضّأ وُضوءَك للصَّلاةِ، فإذا فضحتَ الماءَ فاغتَسِلْ" (¬2).
فضحت الماء يعني هرقت الماء الدافق.
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (114).
(¬2) رواه أبو داود (206).
الصفحة 191
421