كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

للجنبِ. . ." الحديث إلى آخره ولم يقل للصلاة (¬1).
وذكره عبد الرزاق من حديث يحيى عن عمار كذلك منقطعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ المَلاَئِكَةَ لا تَحضُرُ جَنازَةَ كافِرٍ بخَيْرٍ، وَلا جُنُبٍ حَتَّى يُغْسَلُ، أَوْ يتَوَضَّأ وُضُوءَة لِلصَّلاَةِ، وَلا مَتَضَمِّخًا بِصُفْرَةٍ" (¬2).
ولم يذكر رخص وما بعده.
الترمذي، عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جنب لا يمس ماء (¬3).
هذا الحديث رواه أبو إسحاق السبيعي عن الأسود، عن عائشة.
وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتوضأ قبل أن ينام.
وهذا أصح من حديث أبي إسحاق، وحديث أبي إسحاق عندهم غلط ذكر ذلك الترمذي وغيره (¬4).
وممن روى عن الأسود عن عائشة تقديم الوضوء، عبد الرحمن بن الأسود، وإبراهيم النخعي.
وقال الدارقطني في كتاب العلل: يشبه أن يكون الخبران صحيحان، وأن عائشة قالت: ربما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم الغسل، وربما آخره.
كما حكى ذلك غضيف بن الحارث، وعبد الله بن أبي قيس وغيرهما عن عائشة، وأن الأسود حفظ ذلك عنهما فحفظ أبو إسحاق عنه تأخير الوضوء والغسل، وحفظ عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم تقديم الوضوء على الغسل.
¬__________
(¬1) قال أبو داود ذلك بعد الحديث (225).
(¬2) رواه عبد الرزاق (1087).
(¬3) رواه الترمذي (118 و 119).
(¬4) انظر تحفة الأحوذي (1/ 380).

الصفحة 194