كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

مسلم، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد (¬1).
النسائي، عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه ذات يوم، فجعل يغتسل عند هذه، وعند هذه، قلت: يا رسول الله لو جعلته غسلًا واحدًا، قال: "هَذا أَزْكَى وَأَطيبُ، وَأطهرُ" (¬2).
البخاري، عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثمَّ نَحَّى رجليه فغسلهما، هذه صفة غسله من الجنابة (¬3).
مسلم، عن ميمونة قالت: أدنيت للنبي- صلى الله عليه وسلم - غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء، ثمَّ أفرغ به على فرجه، وغسله بشماله، ثمَّ ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا، ثمَّ توضأ وضوءه للصلاة، ثمَّ أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثمَّ غسل سائر جسده، ثمَّ تنحى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده (¬4).
زاد أبو داود، وجعل ينفض الماء عن جسده (¬5).
مسلم، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد
¬__________
(¬1) رواه مسلم (309).
(¬2) رواه النسائي في عشرة النساء من الكبرى، ورواه أبو داود (219) وابن ماجه (590) وأحمد (6/ 8 و 9 - 10 و 391) والطبراني في الكبير (973).
(¬3) رواه البخاري (249) وفي أماكن أخرى.
(¬4) رواه مسلم (317).
(¬5) رواه أبو داود (245).

الصفحة 197