كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض الماء على سائر جسده، ثم غسل رجليه (¬1).
وقال مالك في الموطأ: عن عائشة، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه (¬2).
ومن مسند البزار عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل رأسه مرتين في غسل الجنابة.
هذا يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وكان صالح الحديث، إلا أنه كان يهم أحيانًا يرويه عن أيوب عن هشام عن أبيه عن عائشة.
ومن كتاب أبي داود عن رجل من سواءة عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب يجتزي بذلك ولا يصب عليه الماء (¬3).
هكذا ذكره منقطعًا.
وعن شعبة مولى ابن عباس أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرات، ثم يغسل فرجه، ووصف غسله من الجنابة ثم يقول: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يتطهر (¬4).
وشعبة يقول فيه مالك ليس بثقة، وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم.
وقال فيه يحيى بن معين لا يكتب حديثه.
أبو داود، عن جميع بن عمير، عن عائشة ووصفت غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: ثم يدخل يده في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة، أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثًا، وإذا فضل فضلة صبها عليه (¬5).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (316).
(¬2) رواه مالك (1/ 50).
(¬3) رواه أبو داود (256).
(¬4) رواه أبو داود (246).
(¬5) رواه أبو داود (242) ولكن ليس من طريق جميع بن عمير بل من طريق هشام بن =
الصفحة 198
421