كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
مسلم، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثمَّ الأيسر، ثمَّ أخذ بكفيه، فقال بهما على رأسه (¬1).
وقال البخاري: على وسط رأسه (¬2).
مسلم، عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَما أَنَا فأَفيضُ عَلى رَأسِي ثلاثَ أَكفِّ" (¬3).
وقال البخاري: "إِنَّما أَنَا فَأفيضُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا" وأشار بيديه كلتيهما (¬4).
مسلم، عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال: "أَمَا أنا فأفرغُ عَلَى رَأسِي ثَلاثًا" (¬5).
الدارقطني عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة (¬6).
في إسناد هذا الحديث بركة بن محمَّد الحلبي، وسليمان بن الربيع النهدي، وكلاهما متروك.
والصحيح عن ابن سيرين مرسلًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سن في الاستنشاق في الجنابة ثلاثًا.
¬__________
= عروة عن أبيه عن عائشة. وجميع في سند الحديث (241).
(¬1) رواه مسلم (318).
(¬2) رواه البخاري (258).
(¬3) رواه مسلم (227).
(¬4) رواه البخاري (254).
(¬5) رواه مسلم (328).
(¬6) رواه الدارقطني (1/ 115).
الصفحة 199
421