كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
ثلاثَ حثياتٍ، ثُمَّ تفيضِي عليكِ الماءَ فتَطهرينَ" (¬1).
وفي رواية، أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: "لَا".
زاد أبو داود: "واغمِزِي قرونَكِ عندَ كُلِّ حَفنةٍ" (¬2).
وليس بمتصل لأنه عن المقبري عن أم سلمة.
وقال عن أم سلمة أيضًا أن امرأة قالت: يا رسول الله. . . وذكر الحديث (¬3).
وقال عن ثوبان أنهم استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال: "أَمَّا الرّجُلَ فَلينشرْ رأسَهُ فَليغسِلْهُ، حتَّى يبلغَ أصولَ الشّعْرِ، وأمَّا المرأةَ فَلا عَليهَا إِلَّا تنقضَهُ لتغرفَ عَلَى رأسِهَا ثلاثَ غرفاتٍ بكَفْيهَا" (¬4).
رواه من حديث إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن جبير بن نفير، عن ثوبان.
وذكر أبو محمد علي بن أحمد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علم عائشة الغسل من الجنابة، فقال لها عليه السلام: "اغسِلِي يدَيْكِ" ثم قال لها: "تمضمَضِي ثُمَّ استنشقِي وانتثِري، ثُمَّ اغسِلي وجهَكِ" ثم قال: "اغسلِي يديْكِ إِلى المرفِقينِ" ثم قال: "أَفرغِي علَى رأسِكِ" ثم قال: "أَفْرِغِي عَلى جلدِكِ" ثم أمرها تدلك وتتبع بيديها كل شيء لم يمسه الماء من جسدها، ثم قال: "عائشةُ أفرغِي عَلى رأسِكِ ثُمّ ادْلكِي جلدَكِ وتتّبعِي" (¬5).
وهو حديث يروى من طريق عكرمة بن عمار، عن عبيد الله بن عبيد بن
¬__________
(¬1) رواه مسلم (330).
(¬2) رواه أبو داود (252).
(¬3) رواه أبو داود (251).
(¬4) رواه أبو داود (255).
(¬5) انظر المحلى (2/ 30 - 31).
الصفحة 202
421