كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
ويروى من حديث عبد الله بن رواحة، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب (¬1).
ذكره الدارقطني، ولا يروى من وجه صحيح؛ لأنه منقطع وضعيف.
الترمذي، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا يقرإِ الحائضُ وَلاَ الجنبُ شَيْئًا مِنَ القُرآنِ" (¬2).
هذا يرويه إسماعيل بن عياش من حديث أهل الحجاز، ولا يؤخذ من حديثه إلا ما كان عن أهل الشام، ذكر ذلك ابن معين وغيره.
وذكر الترمذي معناه هذا.
وقد روي هذا اللفظ عن ابن عمر من غير طريق إسماعيل بن عياش ذكره الدارقطني. ولا يصح أيضًا (¬3).
وأحسن ما فيه حديث سليمان بن موسى الذي يأتي بعد إن شاء الله تعالى.
وذكر مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم "لَا يمسّ القُرآنَ إِلّا طاهرٌ" (¬4).
ورواه سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن بهذا (¬5).
والصحيح في هذا الحديث الإرسال كما رواه مالك وغيره، وسليمان
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (1/ 120).
(¬2) رواه الترمذي (121).
(¬3) رواه الدارقطني (1/ 118) وفيه مبهم أبو معشر وهو ضعيف.
(¬4) رواه مالك (1/ 157).
(¬5) رواه الدارقطني (1/ 122).
الصفحة 205
421