كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
ضعيف، وحديثه ذكره الدارقطني وأكثر أهل الحديث لا يأخذون بهذا وأمثاله من الكتب.
وروى إسماعيل بن زياد الموصلي، ويقال ابن أبي زياد، من حديث معاذ بن جبل قال: قلت: يا رسول الله أنمس القرآن على غير وضوء، فقال: "نَعَمْ، إِلّا أَنْ تَكونَ عَلَى الجَنابَةِ" قال: قلنا يا رسول الله فقوله: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} قال: "يَعنِي لَا يمسّ ثَوابَهُ إِلّا المُؤمنونَ" قال: قلنا: فقوله: {كِتَابٍ مَكْنُونٍ} قال: "مكنونٌ منَ الشّركِ ومنَ الشّياطينِ" (¬1).
وإسماعيل هذا منكر الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، ذكر هذا أبو أحمد.
وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تقرإِ النّفساءُ ولا الحَائِضُ منَ القُرآنِ شَيئًا" (¬2).
هذا يرويه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك عند الجميع وصف بالكذب.
وفي هذا الباب حديث خرجه من طريق سليمان بن موسى، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يمسّ القُرآنَ إِلّا طاهرٌ" (¬3).
وسليمان بن موسى ضعفه البخاري وحده، ويحيى بن معين وغيره يوثقه.
قال الترمذي: وذكر سليمان بن موسى ما سمعت أحدًا من المتقدمين تكلم فيه بشيء. وسيأتي ذكره في النكاح بأكثر من هذا في كتاب النكاح.
¬__________
(¬1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (1/ 309).
(¬2) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (6/ 2173).
(¬3) رواه الطبراني في الصغير (1162) والكبير (13217) والدارقطني (1/ 121) وعنه البيهقي (1/ 88) وابن عساكر (13/ 214/ 2).
الصفحة 206
421