كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة، وفي النفساء
مسلم، عن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (إلى آخر الآية) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعُوا كُلَّ شيءٍ إِلّا النِّكاحَ" فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما (¬1).
وعن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه (¬2).
وعن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض (¬3).
أبو داود، عن معاذ قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: "مَا فَوقَ الإِزَارِ والتَعَففُ عنْ ذَلكَ أَفضَلُ" (¬4).
في إسناده بقية عن سعد الأغطش وهما ضعيفان.
¬__________
(¬1) رواه مسلم (302).
(¬2) رواه مسلم (293).
(¬3) رواه مسلم (294).
(¬4) رواه أبو داود (213).
الصفحة 208
421