كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
ورواه أبو داود أيضًا من طريق حرام بن حكيم وهو ضعيف عن عمه أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: "لَكَ مَا فَوقَ الإِزَارِ" (¬1).
ويروى عن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكره أبو بكر بن أبي شيبة وليس بقوي.
وذكر أبو داود عن نُدبة، ويقال بفتح النون وضمها، ويونس بن يزيد، يقول بُدَيَّة، بالباء المضمومة المنقوطة بواحدة، والياء باثنتين، وهي مولاة ميمونة، عن ميمونة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر المرأة من نسائه، إذا كان عليه إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به (¬2).
ندبة مجهولة، ذكر ذلك أبو محمد (¬3).
وعن عمارة بن عزاب أن عمة له حدثته، أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد، قالت أخبرك ما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل فمضى إلى مسجده (¬4).
قال أبو داود: تعني مسجد بيته، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال: "ادنِي منِّي" فقلت إني حائض، فقال: "وإِنْ اكشفِي عَنْ فخذيْكِ" فكشفت عن فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ ونام.
إسناده ضعيف فيه الإفريقي عبد الرحمن بن زياد وعمارة.
وذكر أبو عمر في التمهيد من حديث ابن لهيعة أن قرظ بن عوف سأل
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (212).
(¬2) رواه أبو داود (267).
(¬3) المحلى (2/ 179) لأبي محمد بن حزم.
(¬4) رواه أبو داود (270).
الصفحة 209
421