كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

عائشة فقال: يا أم المؤمنين أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضاجعك وأنت حائض؟ قالت: نعم إذا شددت عليّ إزاري، وذلك إذا لم يكن لنا إلا فراش واحد، فلما رزقنا الله فراشين اعتزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو عمر: لا نعلم يروى إلا من طريق ابن لهيعة وليس بحجة.
أبو داود، عن ابن اليمان، عن أم ذرة عن عائشة أنها قالت: كنت إذا حضت، نزل عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم ندن منه حتى نطهر (¬1).
أم ذرة مجهولة.
الترمذي، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "منْ أتَى حَائِضًا، أَو امرأةً فِي دبرِهَا، أَوْ كَاهِنًا، فَقدْ كَفرَ بِمَا أُنزِلَ عَلى مُحمدٍ" (¬2).
قال ضعف محمد، يعني البخاري هذا الحديث.
وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال: "يتصدّقُ بنصفِ دِينَارٍ" (¬3).
وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا كانَ دَمًا أحمرَ فَدينارٌ، وَإنْ كَانَ دمًا أَصفرَ فَنِصفُ دِينارٍ" (¬4).
قال: حديث الكفارة في إتيان الحائض روي موقوفًا على ابن عباس، كذا قال روي موقوفًا ولم يذكر ضعف الإسناد، وهذا الحديث في الكفارة لا يروى بإسناد يحتج به، وقد روي فيه يتصدق بخمس دينار، رواه أبو داود عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬5).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (271).
(¬2) رواه الترمذي (135).
(¬3) رواه الترمذي (136).
(¬4) رواه الترمذي (137).
(¬5) انظر سنن أبي داود (1/ 183).

الصفحة 210