كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
وقال أبو داود: "فلتقرضْهُ بشيءٍ منْ مَاءٍ، ولتنضحْ مَا لَمْ تَرَ، ولتصلِّ فيهِ" (¬1).
النسائي، عن أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال: "حكّيهِ بضلعٍ واغسلِيهِ بماءٍ وسِدْرٍ" (¬2).
الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدر.
البخاري، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا (¬3).
أبو داود، عن أم الهذيل، عن أم عطية كانت بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: كنا لا نعد رؤية الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا (¬4).
وعن محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله (¬5).
كذا قال أبو داود بمثله، ولم يذكر النص، والحديث مرفوع عن ابن سيرين، وليس فيه بعد الطهر وهو الصحيح المشهور، وأم الهذيل حفصة بنت سيرين.
قال البخاري: وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القَصَّة البيضاء (¬6).
الكرسف: القطن.
ومعنى قولها حتى ترين القصة البيضاء: أن تخرج الخرقة التي تحتشي بها المرأة، كأنها فضة لا يخالطها صفرة، ليس للحيض بها أثر، أي كأنها
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (360).
(¬2) رواه النسائي (1/ 105 - 196).
(¬3) رواه البخاري (326).
(¬4) رواه أبو داود (307).
(¬5) رواه مسلم (308).
(¬6) انظر فتح الباري (1/ 420) طبعة السلفية.
الصفحة 213
421