كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

الجص، وقيل القصة شيء كالخيط الأبيض تخرج بعد انقطاع الدم كله.
وذكر قاسم بن أصبغ من حديث عائشة قالت: ما كنا نعد الصفرة والكدرة حيضًا.
في إسناده أبو بكر الهذلي وهو متروك، وحديث قاسم هذا ذكره أبو محمد (¬1).
وذكر أبو محمد أيضًا من طريق محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة بن نُسَيٍّ عن عبد الرحمن بن غنمِ، عن معاذبن جبل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا حيضٌ أَقل منْ ثَلاثةِ أَيّامٍ، وَلاَ فوقَ عشرٍ" (¬2).
قال: ومحمد بن الحسن الصدفي مجهول.
وذكر أبو أحمد بن عدي في حديث معاذ هذا من طريق محمد بن سعيد المصلوب، وكان كذابًا (¬3).
وذكر أيضًا عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أقلُّ مَا يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ، والثّيبِ التِي ليستْ مِنَ المحيضِ ثَلاثًا، وأكثرُ مَا يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ، فَإِذَا زادَ الدّمُ أكثرُ فهِيَ مُستحاضةٌ" (¬4).
وذكر الحديث وفي آخره فإن غلبها يعني الدم في الصلاة، فلا تقطع الصلاة وإن قطر وباينها زوجها.
رواه حسان بن إبراهيم، عن عبد الملك رجل من أهل الكوفة، قال: سمعت العلاء، يقول: سمعت مكحولًا يحدث عن أبي أمامة.
وهو إسناد ضعيف منقطع وذكره الدارقطني أيضًا (¬5).
¬__________
(¬1) رواه أبو محمد بن حزم في المحلى (2/ 166).
(¬2) رواه أبو محمد بن حزم في المحلى (2/ 196).
(¬3) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (6/ 2152) وسيأتي (ص 218).
(¬4) رواه ابن عدي في الكامل (2/ 782).
(¬5) رواه الدارقطني (1/ 218).

الصفحة 214