كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
وذكر الدارقطني من حديث محمد بن سعيد، قال: نا عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم أنه أخبره قال: سألت معاذ بن جبل عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس بقليل، قال: تصلي العصر، قلت: قبل ذهاب الشفق، قال: تصلي المغرب، قلت قبل بلوغ الفجر قال: تصلي العشاء، قلت قبل طلوع الشمس، قال: تصلي الصبح، هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نعلم نساءنا (¬1).
قال: لم يروه غير محمد بن سعيد وهو متروك [الحديث].
أبو داود، عن مسة الأزدية قالت: حججت، فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس (¬2).
وقد روي في هذا عن أنس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعثمان بن العاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النفساء، أنها تقعد أربعين ليلة، وفي بعضها إلا أن ترى الطهر قبل ذلك.
وهي أحاديث معتلة بأسانيد متروكة وأحسنها حديث أبي داود.
وذكر أبو أحمد الجرجاني من حديث محمد بن سعيد المصلوب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا نفاسَ دونَ أسبوعينِ، وَلا نفاسَ فوقَ أَربعينَ، فَإنْ رأتِ النّفساءُ الطهرَ دونَ الأربعينَ صامَتْ، وصلَّتْ، ولا يأتِيهَا زَوجُهَا إلّا بَعدَ الأربعينَ" (¬3).
ومحمد بن سعيد كذاب عندهم.
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (1/ 223).
(¬2) رواه أبو داود (312).
(¬3) تقدم (ص 214).
الصفحة 218
421