كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
قال الترمذي، وذكر حديث أم سلمة في النفساء، قال: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين، ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة إلا بعد الأربعين.
وبه يقول سفيان، وابن المبارك، وأحمد وإسحاق.
ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يومًا إذا لم تر الطهر.
ويروى عن عطاء بن أبي رباح، والشعبي ستين يومًا (¬1).
باب في التيمم
مسلم، عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فُضِّلْنَا عَلى النَّاسِ بثلاثٍ، جُعلَتْ صفوفُنا كَصفوفِ المَلائِكَةِ، وجُعلَتْ لَنَا الأرضُ كُلّها مَسجِدًا وجُعلتْ تُربتُها لنَا طَهورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الماءَ" وذكر خصلة أخرى (¬2).
زاد ابن أبي شيبة في مسنده، عن حذيفة، "وَأوتِيتُ هَذِه الآيات منْ بيتِ كنزٍ تحتَ العرشِ منْ آخرِ سورةِ البقرةِ لَمْ يُعْطَ أحدٌ منهُ كانَ قبلِي، ولاَ يُعطَى أحدٌ منه كانَ بعدِي" وهي الخصلة التي لم يذكرها مسلم والله أعلم (¬3)
مسلم، عن أبي الجهم بن الحارث قال: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحو جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار،
¬__________
(¬1) انظر جامع الترمذي (1/ 429 - 431) مع تحفة الأحوذي.
(¬2) رواه مسلم (522).
(¬3) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (11/ 435).
الصفحة 219
421