كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
بيديْكَ هَكذا" (¬1) ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهِر كفيه ووجهه (¬2).
وقال النسائي: ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة فمسح كفيه ثم نفضهما، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله وعلى وجهه
وكفيه (¬3).
وقال أبو داود: فضرب بيده على الأرض، فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه، وبيمينه على شماله على الكفين، ثم مسح وجهه (¬4).
ويروى من حديث عمار أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح وجهه ويديه إلى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين (¬5).
ويروى إلى المرفقين (¬6).
ويروى عن عمار أنهم تيمموا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المناكب والآباط، ولم يذكر أنه عليه السلام أمرهم بهذا (¬7).
والصحيح المشهور في صفة التيمم من تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هو للوجه والكفين، وهذه الأحاديث التي لا تزيد على ما في المشهور ذكرها أبو داود والنسائي وغيرهما.
وخرج أبو محمد الجرجاني من حديث علي بن ظبيان الكوفي عن
¬__________
(¬1) رواه البخاري (339).
(¬2) رواه مسلم (368).
(¬3) رواه النسائي (1/ 170 - 171).
(¬4) رواه أبو داود (321).
(¬5) رواه أبو داود (323).
(¬6) رواه أبو داود (328).
(¬7) رواه أبو داود (318) والنسائي (1/ 167) وابن ماجه (565).
الصفحة 221
421