كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التيمُّمُ ضربتانِ، ضربةٌ للوجهِ، وضربةٌ لليدينِ" (¬1).
علي بن ظبيان ضعيف عندهم، وإنما رواه الثقاة موقوفًا على ابن عمر.
وذكر العقيلي عن صالح الناجي، عن محمد بن سليمان، عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَمسحُ المتيممُ هَكَذَا" ووصف صالح من وسط رأسه إلى جبهته (¬2).
محمد هو ابن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، ولا يعرف بالنقل، وحديثه غير محفوظ.
أبو داود، عن عطاء، عن جابر قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا معنا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي
رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وإن تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدما على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبِرَ بذلك، فقال: "قَتلُوهُ قتلَهُمُ اللهُ، أَلَا سَألُوا إِذْ لَمْ يَعلَمُوا، فَإِنّما شفاءُ العيِّ السّؤالُ، إِنّما كانَ يكفيهِ أَنْ يتيممَ، ويعصرَ أَوْ يعصبَ عَلى جرحهِ خرقةَ، ثُمَّ يَمسحُ عليهَا ويغسلُ سائرَ جسدِهِ؟ " (¬3).
لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق وليس بقوي.
ورواه الأوزاعي عن عطاء بن السائب عن ابن عباس، واختلف عن
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (1/ 180) وأبو أحمد بن عدي الجرجاني في الكامل (5/ 1833) كذا في المخطوطة أبو محمد الجرجاني وهو خطأ وإنما هو أبو أحمد.
(¬2) رواه العقيلي في الضعفاء (4/ 73) والبزار (1913 كشف الأستار) والطبراني في الأوسط (ص 254 مجمع البحرين) والخطيب في التاريخ (5/ 291) وعند الجميع "اليتيم" بدل "التيمم" ولذلك قال الحافظ في اللسان (5/ 189) وأغرب عبد الحق في الأحكام، فأورد حديثه هذا في "كتاب الطهارة" في باب التيمم، وصحف فيه تصحيفًا شنيعًا، تعقبه ابن القطان، وبالغ في الإنكار عليه، وهو معذور، والله الموفق.
(¬3) رواه أبو داود (336).
الصفحة 222
421