كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
والمغابن الآباط، وأصول الفخذين، وكل ما يتعلق به الوسخ من الجسد.
وذكر أبو داود، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: جرح رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا،
فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: "أَصبتَ السنّةَ وأَجزأَتْكَ صلاتَكَ" وقال للذي أعاد: "لكَ الأجرُ مرّتينِ" (¬1).
قال: وذكر أبي سعيد ليس بمحفوظ في هذا الحديث.
وذكر الدارقطني عن ابن عباس قال: من السنة ألا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى (¬2).
في إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك.
وذكر أيضًا عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَؤُمُ المتيممُ المُتوضِئينِ" (¬3).
إسناده ضعيف.
باب ما جاء في النجو والبول والدم والمذي والمني، والإناء يلغ فيه الكلب والهر، والفأرة تقع في السمن، وفي جلود الميتة إذا دبغت، وفي النعل والدبل يصيبهما الأذى
الطحاوي، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا تُدافعُوا الأَخبثين، الغائطَ والبولَ فِي الصّلاةِ".
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (338).
(¬2) رواه الدارقطني (1/ 185).
(¬3) رواه الدارقطني (1/ 185).
الصفحة 224
421