كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
خرجه مسلم بن الحجاج ولم يفسر الأخبثين، وسيأتي ذكره إن شاء الله عز وجل (¬1).
مسلم، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه بوله، ولم يغسله (¬2).
وفي رواية صبي يرضع.
وعن أم قيس بنت محصن في هذا الحديث قالت: فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فنضحه على بوله، ولم يغسله غسلًا (¬3).
الترمذي، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في بول الغلام الرضيع: "يُنضحُ بَولُ الغُلامِ، وَيُغسلُ بولُ الجَاريةِ" (¬4).
قال: هذا حديث حسن صحيح.
النسائي، عن أبي السمح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُغسلُ مِنْ بَولِ الجَاريةِ، ويُرشُّ منْ بَولِ الغُلامِ" (¬5).
وذكر الدارقطني من حديث الحجاج بن أرطأة، عن عطاء، عن عائشة قالت: بال ابن الزبير على - صلى الله عليه وسلم -، فأخذته أخذًا عنيفًا، فقال: "إِنَّهُ لَمْ يأكلِ الطعامَ، فَلاَ يضرُ بَولَهُ" (¬6).
الحجاج بن أرطاة كان كثير التدليس، ولم يقل في هذا الحديث حدثنا، ولو قال لما كان حجة.
وذكر عن خارجة بن عبد الله بن سليمان بن يزيد بن ثابت، عن داود بن
¬__________
(¬1) رواه مسلم (560) من حديث عائشة.
(¬2) رواه مسلم (286).
(¬3) رواه مسلم (287).
(¬4) رواه الترمذي (296).
(¬5) رواه النسائي (1/ 158).
(¬6) رواه الدارقطني (1/ 129).
الصفحة 225
421