كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمررنا بغلام يسلخ شاة، فقال له: "تَنحَّ حتى أَراكَ" فأدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده بين الجلد واللحم، فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم قال: "هَكَذا فَاسلَخْ" وأصاب ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نضحات من دم ومن فرث الشاة، فانطلق فصلى بالناس، لم يغسل يده ولا ما أصاب من الدم والفرث ثوبه (¬1).
محمد بن أبي قيس هذا هو المصلوب في الزندقة على ما ذكره البخاري، وكان كذابًا معروفًا، ويقال له محمد بن أبي قيس، ومحمد بن سعيد بن أبي قيس الأزدي، ويقال له ابن الطبري، ويقال له الطائفي، ويقال له ابن حسان وهو شامي يكنى أبا عبد الرحمن، كان يحدث بأحاديث موضوعة.
وذكر يحيى بن معين أنه لم يصلب في الزندقة.
والصحيح في هذا الحديث مرسل عن عطاء، ليس فيه ذكر أبي سعيد، ولم يذكر الفرث ولا الدم.
وفي هذا الباب أحاديث عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي عند البيت، وملأ من قريش قد نحروا جزورًا، فقال بعضهم: أيكم يأخذ هذا الفرث بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدًا، فيضعه على ظهره؟ قال عبد الله: فانبعث أشقاها، فأخذ الفرث، فذهب به ثم أمهله، فلما خر ساجدًا وضعه على ظهره، فأخبرت فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي جارية، فجاءت تسعى فأخذته من ظهره، فلما فرغ من صلاته قال: "اللَّهُمَّ عليكَ بقريشٍ"، ثلاث مرات". وذكر بقية الخبر (¬2).
ولو صح الخبر الأول لما كان هذا منه في شيء لأنه كان يكون عليه
¬__________
(¬1) رواه أبو أحمد بن عدي (6/ 2151 - 2152).
(¬2) رواه النسائي (1/ 161 - 162).

الصفحة 230