كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

السلام في الخبر الأول قد صلى بالدم في ثوبه، وفي هذا الخبر الثاني إنما هو شيء طرح عليه وهو في الصلاة، وربما لم يعلم عليه السلام بما طرح عليه، وكان حديث ابن مسعود قبل الهجرة، وحديثه هذا خرجه النسائي.
ومن مراسيل أبي داود، عن عقيل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد في ثوبه دمًا، فانصرف، يعني من الصلاة.
وكذلك عند ابن وهب.
وذكر أبو داود عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: "إِذَا طهرتِ فَاغسلِيهِ، ثُمَّ صلِّي فِيهِ" قالت: فإن لم يخرج الدم، قال: "يَكفيكِ الماءَ وَلاَ يضركِ أَثَرَهُ" (¬1).
في إسناده عبد الله بن لهيعة، وهذا الحديث من رواية ابن الأعرابي، عن أبي داود.
وذكر أبو داود من حديث أمية بن الصلت، عن امرأة من غفار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تجعل في الماء الذي غسلت به دم الحيض ملحًا (¬2).
وذكر الدارقطني عن بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي [رسول الله]- صلى الله عليه وسلم - رخص في دم الحبوب يعني الدماميل، وكان عطاء يصلي وهو في ثوبه (¬3).
قال: هذا باطل عن ابن جريج ولعل بقية دلّسه عن رجل ضعيف والله أعلم.
وذكر أبو أحمد من حديث عمر بن سفينة، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم،
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (365).
(¬2) رواه أبو داود (313).
(¬3) رواه الدارقطني (1/ 158).

الصفحة 231