كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
مسلم، عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل يغسله، أم يغسل الثوب، فقال: أخبرتني عائشة أن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه (¬1).
زاد البخاري: بُقَعَ الماء (¬2).
وذكر أبو أحمد من حديث ثابت بن حماد أبي يزيد، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنّما تغتسلُ ثَوبَكَ مِنَ البَولِ والغائطِ والمنىّ منَ الماءِ الأَعظمِ، والدّمِ والقَيءِ" (¬3).
ثابت بن حماد أحاديثه مناكير ومقلوبات.
ومن طريق ثابت بن حماد خرجه الدارقطني وأبو بكر البزار (¬4).
قال أبو بكر لا نعلم روى ثابت إلا هذا الحديث.
مسلم، عن علقمة والأسود أن رجلًا نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا فيصلي فيه (¬5).
وعنها في هذا الحديث: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يابسًا بظفري (¬6).
وذكر أبو أحمد من حديث أحمد بن أبي أوفى، عن عباد بن منصور،
¬__________
(¬1) رواه مسلم (289).
(¬2) رواه البخاري (229 و 230 و 232).
(¬3) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (2/ 524 - 525).
(¬4) رواه الدارقطني (1/ 127) والبزار (248 كشف الأستار).
(¬5) رواه مسلم (288).
(¬6) رواه مسلم (290) بإسناد آخر.
الصفحة 233
421