كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

عن عطاء، عن عائشة قالت: قد رأيتني أفرك الجنابة من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لا أغسل مكانه (¬1).
قال أبو أحمد: هذا حديث مستقيم، وإنما أنكر، يعني على أحمد بن أبي أوفى مخالفته أصحاب شعبة، وذكر ضعف عباد بن منصور، وكذلك
ضعفه ابن أبي حاتم، وذكر فيه أيضًا قول يحيى بن سعيد: عباد بن منصور ثقة، ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه.
وذكر أبو بكر البزار من حديث أبي الدرداء، قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورأسه يقطر، فصلى بنا في ثوب واحد متوشحًا به قد خالف بين طرفيه، فلما انصرف قال له عمر: تصلي في ثوب واحد وفيه! قال: "نَعَمْ أُصلِّي فيهِ وَفيهِ" يعني الجنابة (¬2).
في إسناده الحسن بن يحيى الخشني وهو ضعيف جدًا.
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا ولغَ الكلبُ فِي إِناءِ أَحدِكُمْ، فليرقْهُ، ثُمَّ ليغسلْهُ سبعَ مَراتٍ" (¬3).
وعن عبد الله بن مغفل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا ولغَ الكلبُ فِي الإِناءِ, فاغسلُوهُ سبعَ مَراتٍ وعفِّرُوهُ الثَامنةَ فِي التّرابِ" (¬4).
مسلم، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "طهورُ إِناءِ أَحدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكّلبُ أَنْ يَغْسلَهُ سبعَ مَراتٍ أُولاَهُنَّ بِالتّرابِ" (¬5).
وقال أبو داود: "السابعةُ بِالتّرابِ" (¬6).
¬__________
(¬1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (1/ 175).
(¬2) ورواه ابن ماجه (541).
(¬3) رواه مسلم (279).
(¬4) رواه مسلم (280).
(¬5) هو رواية من حديث مسلم (279).
(¬6) رواه أبو داود (73).

الصفحة 234