كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

وروى عبد الوهاب بن الضحاك قال: نا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكلب يلغ في الإناء أن يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا (¬1).
تفرد بهذا عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك، خرجه الدارقطني.
وخرج أيضًا عن يحيي بن أيوب، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُغسلُ الإِناءُ مِنَ الهّرِّ كَمَا يُغسلُ مِنَ الكَلبِ" (¬2).
قال الدارقطني: لا يثبت هذا مرفوعًا، والمحفوظ من قول أبي هريرة واختلف عنه.
الترمذي، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يُغْسَلُ الإِناءُ إِذَا وَلغَ فيهِ الكَلبُ سَبعَ مَراتِ أُولاَهُنَّ بِالتّرابِ" أو قال: "أُخرَاهُنَّ بِالترابِ، وَإِذَا وَلغتْ فِيهِ الهرةُ غُسِلَ مَرة" (¬3).
قال: هذا حديث حسن صحيح.
وقال أبو الحسن الدارقطني: حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب روي موقوفًا، وخرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "السّنورُ سبعٌ" (¬4).
في إسناده عيسى بن المسيب، قال الدارقطني فيه صالح الحديث، وأما يحيي بن معين فضعفه، وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم.
وخرج أيضًا عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمر به الهر، فيصغي
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (1/ 65).
(¬2) رواه الدارقطني (1/ 68).
(¬3) رواه الترمذي (91).
(¬4) رواه الدارقطني (1/ 63).

الصفحة 235