كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

بشر بن منصور، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ طَعَامٍ وقعتْ فِيهِ دَابةٌ لَيستْ لَهَا دَمٌ فَماتَتْ، هُوَ الحَلالُ أَكَلهُ وَشربهُ وَوُضوءهُ" (¬1).
حديث ليس بمحفوظ، وسعيد بن أبي سعيد الزبيدي قال فيه أبو أحمد: مجهول.
خرجه الدارقطني من حديث بقية بن الوليد بهذا الإسناد، وقال: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف (¬2).
أبو داود، عن عبد الله بن حكيم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (¬3).
قال النضر بن شميل: إنما يسمى الإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ يقال له: شن أو قربة.
قال الترمذي: اضطربوا في إسناده، يعني إسناد هذا الحديث (¬4).
مسلم، عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هَلّا أخذتُمْ إِهابَهَا فِدبغتُمُوهُ فانتفعتُم بِهِ" فقالوا: إنها ميتة، فقال: "إِنّما حُرِّمَ أَكلُهَا" (¬5).
وعنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِذَا دُبغَ الإِهابُ فَقدْ طَهُرَ" (¬6).
وقال الترمذي: "أَيّما إِهابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ" (¬7).
¬__________
(¬1) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (3/ 1241 - 1242).
(¬2) رواه الدارقطني (2/ 37).
(¬3) رواه أبو داود (4128).
(¬4) قال ذلك بعد أن رواه (1729).
(¬5) رواه مسلم (363).
(¬6) رواه مسلم (366).
(¬7) رواه الترمذي (1728).

الصفحة 238