كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

قال: هذا حديث حسن صحيح.
وذكر الدارقطني عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لَا بأسَ بِمسكِ الميتةِ إِذَا دُبغَ، وَلا بأسَ بِصوفِهَا وشَعرِهَا وقُروبهَا إِذَا غُسِلَ بِالماءِ" (¬1).
لم يروه غير يوسف بن السفر وهو متروك.
وذكر ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}: "أَلَا كُلُّ شَيءٍ مِنَ الميتةِ حَلالٌ، إِلَّا مَا أُكِلَ مِنهَا، فَأمَا الجلدَ والقدَّ والشعرَ والصوفَ والسّنَّ والعظمَ، فَكُلّ هَذ حلالٌ لأنه يُذَكَّى".
رواه أبو بكر الهذلي وهو متروك (¬2).
وذكر أبان بن أبي عياش، عن مجاهد، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحائط تلقى فيه العذرة والنتن قال: "إِذَا سُقِي ثَلاثُ مَرّاتِ فَكُلْ فِيهِ" (¬3).
كذا رواه أبو حفص الأبار عن أبان.
ورواه ابن فضيل عن أبان، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبان ضعيف بل متروك، وكان رجلًا صالحًا (¬4).
أبو داود، عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا جاءَ أحدُكُمْ إِلَى المَسجدِ فَلينظرْ، فَإِنْ رَأى فِي نَعْلَيهِ قَذرًا، أَوْ أذَى فليمسحْهُ، وليصلِّ فِيهِمَا" (¬5).
¬__________
(¬1) رواه الدارقطني (1/ 47).
(¬2) رواه الدارقطني (1/ 48) ثم قال ذلك.
(¬3) رواه الدارقطني (1/ 228).
(¬4) رواه الدارقطني (1/ 228).
(¬5) رواه أبو داود (650).

الصفحة 239