كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
باب في قص الشارب، وإعفاء اللحية، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، والختان، ودخول الحمام، والنهي أن ينظر أحد إلى عورة أحد، وما جاء في الفخذ
مسلم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خَالِفُوا المُشركينَ، احفُوا الشَوارِبَ، واعفُوا اللِّحَى" (¬1).
وفي أخرى "خَالِفُوا المَجُوسَ" رواه من حديث أبي هريرة.
وعن أبي هريرة أيضًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الفِطرةُ خَمسٌ، الاختتانُ، والاستحدادُ، وقصُ الشاربِ، وتَقليمُ الأَظافرِ، ونتفُ الإبطِ" (¬2).
وعن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عشرٌ مِنَ الفطرةِ، قصُ الشّاربِ، وإِعفاءُ اللّحيةِ، والسِّواكُ، واستنشاقُ الماءِ، وقصُ الأظفارِ، وغسلُ البَراجمِ، ونتفُ الإِبطِ، وَحلقُ العَانَةِ، وانتقاصُ الماءِ" قال مصعب راوي الحديث ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء (¬3).
خرجه أبو داود من حديث عمار بن ياسر، وذكر فيه المضمضة، وزاد فيه الختان، ولم يذكر إعفاء اللحية (¬4).
وحديث مصعب رواه سليمان التيمي، وأبو بشير عن طلق بن حبيب
¬__________
(¬1) رواه مسلم (259) وعنده "احفوا الشوارب وأوفوا اللحى" وفي رواية كما ذكر المؤلف ولكن ليس في أوله "خالفوا المشركين".
(¬2) رواه مسلم (257).
(¬3) رواه مسلم (261).
(¬4) رواه أبو داود (54).
الصفحة 241
421