كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
حديث غير محفوظ، وعفير بن معدان ضعيف.
النسائي، عن زيد بن أرقم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "منْ لَمْ يأخذْ مِن شَاربِهِ فَليسَ مِنّا" (¬1).
مسلم، عن أنس قال: وُقت لنا في قص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة (¬2).
وقال الترمذي: وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
وحديث مسلم أعلى إسنادًا.
وروى إبراهيم بن سالم النيسابوري من حديث أنس أيضًا، وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلق الرجل عانته كل أربعين يوما، وأن ينتف إبطه كلما طلع، ولا يدع شاربه يطول، وأن يقلم أظافره من الجمعة إلى الجمعة، وأن يتعاهد للبراجم كلما توضأ، فإن الوسخ إليها سريع.
والصحيح في التوقيت حديث مسلم رحمه الله.
وذكر أبو داود من حديث عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، قال: حدثني أبي عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادفنُوا الأَظفارَ والشعرَ والدّمَ، فَإِنّه ميتةٌ".
قال أبو أحمد: لا يتابع على هذا، ولم أر للمقدمين فيه كلامًا وقد تكلموا فيمن هو أصدق منه، كذا قال فيه أبو أحمد (¬4).
وقال فيه أبو حاتم: نظرت في بعض أحاديثه فرأيت أحاديثه أحاديث منكرة، ولم يكن عندي محله الصدق (¬5).
¬__________
(¬1) رواه النسائي (1/ 15 و 8/ 129 - 130).
(¬2) رواه مسلم (258).
(¬3) رواه الترمذي (2760).
(¬4) انظر الكامل لأبي أحمد بن عدي (4/ 1518).
(¬5) الجرح والتعديل (2/ 2/ 104).
الصفحة 243
421