كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

أبو محمد هو مسعود بن أوس، أنصاري، شهد بدرًا وما بعدها، ذكر ذلك أبو عمر (¬1).
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلواتُ الخمسُ، والجُمعةُ إِلى الجُمعةِ، ورمضانُ إِلَى رمضانَ، مكفراتٍ مَا بينهنّ، مَا اجتنُبَتِ الكَبائِرُ" (¬2).
الترمذي، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَرأيتُمْ لَو أَنَّ نَهرًا ببابِ أَحدِكُمْ يغسلُ فِيهِ كلَّ يومِ خمسُ مَراتٍ، هَلْ يبقَى مِنْ دَرنهِ شَيءٌ؟ " قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: "فَذَلِكَ مثلُ الصَّلواتِ الخَمس يمحُو اللهُ تباركَ وَتَعالَى بِهنَّ الخَطايَا" (¬3).
قال: هذا حديث حسن صحيح.
خرجه مسلم أيضًا.
مسلم، عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: "الصّلاةُ عَلَى وَقتِهَا" قلت: ثم أي؟ قال: "برُّ إلوَالدَيْنِ" قلت: ثم أي؟ قال: "ثُمَّ الجِهادُ فِي سبيلِ اللهِ" قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني (¬4).
وقال الدارقطني: الصلاة أول وقتها (¬5).

باب الوصية بالصلاة، وما جاء أنها أول ما يحاسب به العبد، ومتى يؤمر بها الصبي
النسائي، عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو في الموت جعل يقول:
¬__________
(¬1) انظر الاستيعاب (3/ 1931).
(¬2) رواه مسلم (1233) ولفظه "إذا اجتنبت الكبائر".
(¬3) رواه البخاري (528) ومسلم (667) والترمذي (2872) والنسائي (1/ 231).
(¬4) رواه مسلم (85).
(¬5) رواه الدارقطني (1/ 246).

الصفحة 248