كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

وفي طريق آخر ووقت صلاة العصر، ما لم تصفر الشمس وتسقط قَرْنُها الأوَّل (¬1).
ورويته من طريق أبي الوليد الطيالسي، ووقت صلاة العصر ما لم تغرب الشمس. وإسناده صحيح أيضًا.
الترمذي، نا هناد عن محمد بن الفضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ للصّلاةِ أَوّلًا وآخِرًا، وَإِنَّ أولَ وقتُ صلاةِ الظّهرِ حينَ تَزولُ الشّمسُ، وآخِرُ وقتَها حِينَ يدخلُ وقتُ العصرِ، وإِنّ أولَ وقتُ صلاةِ العَصرِ حينَ يدخلُ وقتُهَا، وإِنَّ آخرَ وقتُها حينَ تصفرُّ الشمسُ، وإنَّ أولَ وقتُ المغربِ حينَ تغربُ الشّمسُ، وإِنّ آخرَ وقتُهَا حينَ يغيبُ الأُفقُ، وإِنَّ أولَ وقتُ العشاءِ الآخرةِ حينَ يغيبُ الأفقُ، وإِنَّ آخرَ وقتُهَا حينَ ينتصفُ اللَّيلُ، وإِنَّ أولَ وقتُ الفجرِ حينَ يطلعُ الفَجرُ، وإِنَّ آخرَ وقتُهَا حينَ تطلعُ الشَّمسُ" (¬2).
نا هناد، نا أبو أسامة عن الفزاري، عن الأعمش، عن مجاهد قال: كان يقال إن للصلاة أولًا وآخرًا (¬3).
فذكر نحو حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش.
ذكر البخاري أن حديث محمد بن فضيل خطأ، وأن حديث الأعمش عن مجاهد أصح حكاه عنه الترمذي.
مسلم، عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر إذا دحضت الشمس (¬4).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (612).
(¬2) رواه الترمذي (151).
(¬3) رواه الترمذي في آخر الحديث السابق.
(¬4) رواه مسلم (618).

الصفحة 253