كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

صلاةُ المُنافقِ، فجلسَ يرقبُ الشمس حتَّى إِذَا كانتْ بَينَ قرنَيْ الشيطانِ قَامَ فنقَرَ أربعًا لَا يذكر اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلَيلًا" (¬1).
وعن أنس قال: صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورًا لنا، ونحن نحب أن تحضرها، قال: "نَعَمْ" فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت، ثم قطعت، ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل مغيب الشمس (¬2).
ورواه عن نافع ابنُ جريج وقال: لحمًا نضيجًا.
وذكره الدارقطني عن رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرهم بتأخير العصر (¬3).
رواه من طريق عبد الواحد بن نافع نفيع، وقال: لا يصح هذا الحديث عن رافع، ولا عن غيره من الصحابة.
والصحيح عن رافع وعن غير واحد من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التعجيل بصلاة العصر.
وذكر أيضًا حديث علي في تأخيرها وضعفه (¬4).
وقال عبد الرزاق في مصنفه: قال سليمان بن موسى أنبئت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "صَلُّوا صلاةَ العَصرِ بقدرِ مَا يسيرُ الرّاكبُ إِلى ذِي الحُلَيفةِ". ستة أميال (¬5).
وهذا منقطع ومرسل.
¬__________
(¬1) رواه مسلم (622).
(¬2) رواه مسلم (624).
(¬3) رواه الدارقطني (1/ 251).
(¬4) رواه الدارقطني (1/ 251).
(¬5) رواه عبد الرزاق (2073).

الصفحة 256