كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "منْ أدركَ ركعةَ منَ الصّلاةِ معَ الإِمام، فَقدْ أَدركَ الصّلاة" (¬1).
وفي طرق أخرى لمسلم أيضًا عن عبيد الله بن عمر، عن ابن شهاب بهذا الإسناد: "فَقَدْ أَدركَ الصَّلاةَ كُلَّهَا" ولم يقل مع الإمام، ولا قال كلها.
وخرجه أبو بكر البزار، فقال فيه من حديث أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أدركَ ركعةً معَ الإمام فقدْ أدركَ الصلاةَ كلَّها، إلَّا أنَّهُ يَقضِيَ مَا فاتَه".
وأبو بكر اسمه عبد الحميد بن عبد الله بن أويس.
وروى هذا الحديث أبو علي الحنفي واسمه عبيد الله بن عبد المجيد، عن مالك عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "منْ أَدركَ ركعةً منَ الصّلاةِ، فقدْ أدركَ الفَضلَ".
ذكره أبو عمر في التمهيد، قال أبو عمر: ولا أعلم أحدًا قاله عن مالك غيره (¬2).
ورواه عبد الوهاب بن أبي بكر، عن الزهري، بهذا الإسناد وقال: "أدْركَ الصّلاةَ وفَضلَهَا".
ذكره نافع بن يزيد، عن أبي الهادي، عن عبد الوهاب.
قال أبو عمر: ولم يقل هذا أحد عن ابن شهاب غير عبد الوهاب، ولا ذكر هذه اللفظة قوله وفضلها (¬3).
وذكر أبو أحمد بن عدي من طريق كثير بن شنظير، عن عطاء، عن جابر
¬__________
(¬1) رواه مسلم (607).
(¬2) انظر التمهيد (7/ 64).
(¬3) انظر التمهيد (7/ 63).

الصفحة 267