كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
مكانِكُم الذِي أصابتكُمْ فِيه الغَفلةُ" فأمر بلالًا، فأذن، وأقام، وصلى (¬1).
وذكر مسلم الأذان في حديث أبي قتادة، وركوع ركعتي الفجر أيضًا، وأنه عليه السلام صلى الصبح بعدما ارتفعت الشمس.
قال فيه: وركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وركبنا معه، قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا تفريطًا في صلاتنا، ثم قال: "أَمَا لَكُمْ بِي أسوَةٌ" ثم قال: "إِنَّهُ لَيسَ في النَّومِ تَفريطٌ، إِنَّما التفريطُ عَلَى منْ لَمْ يصلِّ الصَّلاةَ حتَّى يجيءَ وقتَ الأُخرَى، فمنْ فعلَ ذلكَ فليصلِّها حينَ ينتبِهَ لَهَا، فإِذَا كانَ الغدُ فليصلِّها عندَ وَقتِهَا" (¬2).
وقال أبو داود: "لَا تفريطَ في النَّومِ، إِنَّما التفريطُ في اليقظةِ، فإِذَا سَهَا أَحدكُمْ عَنْ صَلاتِهِ، فليصلِّها حينَ يذكرهَا، ومنَ الغدِ للوَقتِ" (¬3).
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هذا الحديث، من حديث الحسن، عن عمران بن حصين قال: ثم أمر بلالًا، فأذن، فصلينا ركعتين، ثم أمر بلالًا فأقام، فصلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا: يا رسول الله أنقضيها لميقاتها من الغد؟ فقال: "لَا ينهاكُمُ اللهُ عنِ الرِّبَا ويَأخذهُ منكُمْ" (¬4).
تكلموا في سماع الحسن عن عمران، ولم يصححه أبو حاتم، ولا يحيى بن معين.
وذكر أبو بكر البزار عن سمرة بن جندب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا إذا نام أحدنا من الصلاة، أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلى فيه، أن
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (436).
(¬2) رواه مسلم (681).
(¬3) رواه أبو داود (437).
(¬4) ومن طريقه رواه الطبراني في المعجم الكبير (ج 18 رقم 378) ورواه أحمد (4/ 441).
الصفحة 269
421