كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة (¬1).
في إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو ذاهب الحديث عن جعفر بن سعد بن سمرة بن حُبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده، وجعفر ومن فوقه ليس بأقوياء.
وذكر أبو داود في المراسيل، عن علي بن عمرو الثقفي قال: لما نام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الغداة استيقظ، فقال: "لنُغيظنَّ الشّيطانَ كمَا أغاظَنَا" فصلى يومئذ بسورة المائدة في صلاة الفجر (¬2).
مسلم، عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتَّى كادت الشمس أن تغرب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَواللهِ إِنْ صليتُهَا" فنزلنا إلى بطحان، فتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتوضأنا، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب (¬3).
الترمذي، عن أبي عبيد ة قال: قال عبد الله: إن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق حتَّى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء (¬4).
أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
وخرجه النسائي بإسناد الترمذي (¬5).
¬__________
(¬1) رواه البزار (397) كشف الأستار.
(¬2) انظر تحفة الأشراف (13/ 317).
(¬3) رواه مسلم (631).
(¬4) رواه الترمذي (179).
(¬5) رواه النسائي (1/ 297 - 298).

الصفحة 270