كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

وخرجه بإسناد آخر متصل إلى أبي سعيد الخدري قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا، فأذن للظهر فصلاها في وقتها، ثم أذن للعصر فصلاها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها (¬1).
وذكره أبو داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: وذاك قبل أن ينزل عليه {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (¬2).
وهذا الإسناد هو إسناد النسائي.
وذكر أبو عمر بن عبد البر، عن أبي جمعة قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة المغرب يوم الأحزاب، فلما سلم قال: "هَلْ عَلِمَ منكُم أحدٌ أَنِي صلَّيتُ العصرَ؟ " قالوا: لا يا رسول الله، قال: فصلى العصر، ثم أعاد المغرب.
قال أبو عمر: هذا حديث منكر، يرويه ابن لهيعة عن مجهولين، ذكره في باب ابن شهاب عن ابن المسيب (¬3).
وذكر الدارقطني عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَسِيَ صلاةَ فَلمْ يَذكرْهَا إِلَّا وهُوَ معَ الإمامِ، فليصلِّ معَ الإمامِ، فإذَا فرِغَ منْ صلاتِهِ فليصلِّ الصلاةَ الّتي نَسِيَ ثُمَّ ليُعِدْ صلاتَهُ التي صلَّى معَ الإمامِ" (¬4).
رفعه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وهو وهم، والصحيح من قول ابن عمر.
¬__________
(¬1) رواه النسائي (2/ 17).
(¬2) رواه أبو داود الطيالسي (323).
(¬3) انظر التمهيد (6/ 408 - 409).
(¬4) رواه الدارقطني (1/ 421) ولفظه "إذا نسي أحدكم صلاته" الخ.

الصفحة 271