كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
ولمسلم عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا شهدَتْ إِحداكُنَّ المسجدَ، فلا تمسَّ طِيبًا" (¬1).
البزار عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد مولى أبي رهم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيما امرأةٍ تطيبتْ ثُمَّ أتتِ المسجدَ لَمْ تُقبلْ لَهَا صلاةٌ حتَّى تغتسلَ كاغتسالِهَا مِنَ الجَنابةِ" (¬2).
عاصم بن عبيد الله ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، ومالك بن أنس، وعبد الرحمن بن مهدي والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم
ويحيى بن سعيد، وإن كان الجلة قد رووا عنه شعبة وسفيان وغيرهما، وروى عنه مالك، وقال فيه ابن عدي ومع ضعفه يكتب حديثه.
أبو داود، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تمنعُوا نساءكُمُ المساجدَ، وبيوتهنَّ خيرٌ لَهُنَّ" (¬3).
وعن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاةُ المرأةِ فِي بيتِهَا أفضلُ منْ صلاتِهَا في حجرتهَا، وصلاتُهَا في مخدعِهَا أفضلُ منْ صلاتِهَا فِي بيتِهَا" (¬4).
أبو داود، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، أنها سمعت عائشة تقول: لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم (¬5).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (443).
(¬2) ورواه أبو داود (4174) وابن ماجة (4002) وانظر سلسلة الصحيحة (3/ 27 - 28) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
(¬3) رواه أبو داود (567).
(¬4) رواه أبو داود (570).
(¬5) رواه أبو داود (569) بغير هذا اللفظ.
الصفحة 284
421