كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)
طهورًا ومسجدًا فأيُّما رجل أدركتْهُ الصَّلاةُ صلَّى حيثُ كانَ، ونُصرتُ بِالرعبِ بَينِ يدي مسيرَة شهرِ، وأُعطيتُ الشفاعةَ" (¬1).
الترمذي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه؛ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأرضُ كلّهَا مسجدٌ إِلا المقبرةَ والحمامَ" (¬2).
اختلف في إسناد هذا الحديث، فأسنده ناس وأرسله آخرون منهم الثوري.
قال أبو عيسى: وكأن المرسل أصح.
وذكر أبو أحمد من حديث عباد بن كثير الثقفي، عن عثمان الأعرج، عن الحسن قال: حدثني سبعة رهط من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم أنس بن مالك، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حش أو حمام أو مقبرة (¬3).
عباد بن كثير الثقفي ضعيف عند الجميع.
الترمذي، عن زيد بن جبير، عن داود بن الحصين، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله (¬4).
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر إسناده ليس بذلك القوي.
كذا قال وغير أبي عيسى يقول: في هذا الإسناد أكثر من هذا وقال: قد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
وحديث داود أشبه وأصح، وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل
¬__________
(¬1) رواه مسلم (521).
(¬2) رواه الترمذي (317).
(¬3) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (4/ 1640 - 1641).
(¬4) رواه الترمذي (346).
الصفحة 288
421