كتاب الأحكام الوسطى (اسم الجزء: 1)

عبد الرحمن، أن شاعرًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد، فقال: أنشدك يا رسول الله؟ قال: "لا" قال: بلى فائذن لي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فاخرج من المسجد، فخرج من المسجد، فأنشده فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ثوبًا، وقال: "هَذا بدلُ مَا مدحتَ بِهِ ربَّكَ" (¬1).
إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى وهو متروك الحديث.
مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "منْ سمعَ رجُلًا ينشدُ ضالةً في المسجدِ، فليقلْ لَا ردَّها اللهُ عليكَ، فإِنَّ المساجدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذا" (¬2).
وعن بريدة أن رجلًا ينشد في المسجد، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا وَجدتَ إنَّما بُنيتِ المساجدُ لَما بُنِيتْ لَهُ" (¬3).
وعنه قال: جاء أعرابي بعد ما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد، بمثل ما تقدم (¬4).
النسائي، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا رأيتُمْ منْ يبيعُ أَوْ يبتاعُ في المسجدِ، فقولُوا: لَا أربَحَ اللهُ تجارتَكَ، وإِذَا رأيتُمْ منْ ينشدُ ضالةً في المسجدِ، فَقولُواة لَا ردَّهَا اللهُ عَليكَ".
أبو داود، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[نهى] عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة.
وعن حكيم بن حزام أنَّه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد في
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق في المصنف (1717) وليس عنده كلمة "فأنشده".
(¬2) رواه مسلم (568).
(¬3) رواه مسلم (569).
(¬4) هذه رواية من الحديث قبله.

الصفحة 295